تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

تمنح المادة أعمال أعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الصفة القضائية والاستقلال التام، فلا يخضعون إلا للشريعة والأنظمة، ولا يتدخل أحد في أعمالهم ولا يكلفون بغيرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.

المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

هل لأعمال أعضاء وحدة التحقيق صفة قضائية؟

نعم، تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية.

هل يجوز التدخل في عمل أعضاء الوحدة؟

لا، يتمتعون بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في أعمالهم.

هل يمكن تكليف عضو الوحدة بعمل آخر؟

لا يجوز تكليفهم بغير أعمالهم.

مواد أخرى عن وحدة التحقيق والادعاء الجنائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.