المادة 24 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة الرابعة والعشرون · الباب الرابع: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بدء نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. والحكم فيها:
- يُعمل بالنظام بعد تسعين يومًا.
- تُحسب المدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدوره.
والمدة الفاصلة بين النشر وبدء العمل تتيح للمخاطبين بأحكامه الاستعداد لتطبيقها قبل أن تصبح ملزمة.
ويترتب على ذلك أن أحكام النظام تصبح ملزمة من تاريخ بدء العمل به الذي حددته هذه المادة. أما تحديد النظام الواجب التطبيق على واقعة بعينها حدثت قرب هذا التاريخ، فيحتاج إلى نظر في تاريخها وظروفها، ولا تحسمه هذه المادة وحدها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 23 التي تنص على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى. فالنظام يبدأ العمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، وتبقى الأحكام غير المتعارضة قائمة.
ومن لديه واقعة يريد معرفة ما إذا كانت أحكام هذا النظام تنطبق عليها من حيث الزمن، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
متى يبدأ العمل بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تحسب المدة من تاريخ صدور النظام؟
لا، تحسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تنظيم الهيئة وميزانيتها
- المادة 8
تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
- المادة 9
تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية لله
- المادة 10
تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإدار
- المادة 15
توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛
- المادة 16
تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1)
- المادة 17
توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

