ساري
نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 20
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 19/3/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
تصفّح نظام ضريبة التصرفات العقارية حسب الموضوع
تعريف التصرف العقاري الخاضع للضريبةمادتاننسبة ضريبة التصرفات العقارية واحتسابهامادتانالإعفاء من ضريبة التصرفات العقاريةمادة واحدةسداد ضريبة التصرفات العقارية4 موادالتحقق من القيمة واسترداد الضريبةمادتانالتزامات الموثقين وسرية المعلومات5 موادعقوبة التهرب من ضريبة التصرفات5 موادالتظلم من قرارات هيئة الزكاةمادة واحدة
مواد نظام ضريبة التصرفات العقارية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة التصرفات العقارية، مثل التصرف العقاري والشركة العقارية والمتصرف والمتصرف له والقيمة السوقية العادلة والتوثيق.
- المادة 2تفرض المادة ضريبة 5% على كل تصرف عقاري أيًّا كانت حالة العقار، تُحسب على القيمة المتفق عليها في حدود القيمة السوقية العادلة دون كلفة الأجل، ومرة واحدة.
- المادة 3تحدد المادة 21 حالة من التصرفات العقارية المعفاة كليًا من الضريبة بشروطها، وتجيز لمجلس الوزراء إعفاء تصرفات أخرى كليًا أو جزئيًا.
- المادة 4تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.
- المادة 5توجب المادة سداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة في تاريخ التصرف، وتجيز سدادها قبله، واستثناءً بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 6تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
- المادة 7تجعل المادة المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة وسدادها للهيئة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن إذا ثبت للهيئة أنه كان سببًا في عدم السداد.
- المادة 8تمنح المادة الهيئة خلال ثلاث سنوات التحقق من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة وتقدير التصرفات غير محددة القيمة والمطالبة بالسداد، مع جواز الاستعانة بمقيم معتمد.
- المادة 9تقرر المادة رد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ أو عن تصرف لم يكتمل، وردها عن تصرف أُلغي بشرط استيفاء شروط الفقرة الفرعية 21 من الفقرة (أ) من المادة 3.
- المادة 10تمنح المادة الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لتطبيق النظام، وتلزم كل من يملك صلاحية توثيق التصرفات العقارية بأحكام النظام واللائحة ذات الصلة.
- المادة 11تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها بسرية المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام، وتقصر استخدامها على أغراضها، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 12تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام، ومنها تسجيل التصرف وتصحيح بياناته وفحصه والإشعار بالقرارات وحفظ السجلات.
- المادة 13تلزم المادة الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية بطلب أو بمبادرة منها ونشرها، مع التزامها بالنظام واللائحة.
- المادة 14تعدّ المادة تهربًا ضريبيًا تقديم مستندات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب، أو أي فعل آخر بهذا القصد، وتحمّل الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
- المادة 15تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة التهرب حتى ثلاثة أمثال الضريبة، وغرامة تأخير 2% شهريًا بحد 50% وغرامة إضافية 1% عند تعديل الضريبة، وغرامة المخالفات العامة، وعقوبة الموثقين.
- المادة 16تجعل المادة إيقاع عقوبات النظام من اختصاص الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يضعه المجلس ويراعي التناسب، بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، دون أن يمنع ذلك استيفاء الضريبة.
- المادة 17تجيز المادة التظلم من قرارات الهيئة أمامها خلال 60 يومًا، وتلزمها بالبت خلال 90 يومًا، ثم تجيز الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يومًا، وإلا يصبح القرار قطعيًا.
- المادة 18تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.
- المادة 19تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
- المادة 20تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وتقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء ما يتعارض معه.