المادة 11 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها بسرية المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام، وتقصر استخدامها على أغراضها، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط الواردة فيها.
2- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.
3- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سرية المعلومات التي تصل إلى الهيئة بسبب تطبيق النظام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- واجب السرية: على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم والمتعلقة بتطبيق النظام واللائحة. ولا يجوز لهم كشفها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة ووفق ضوابطها وشروطها، ودون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
- تقييد الاستخدام: على كل من يتلقى هذه المعلومات أو يطلع عليها وفق الفقرة (1) أن يستخدمها فقط للأغراض التي تلقاها لأجلها.
- منع الإفصاح للغير وإعادة المستندات: عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز لمن تلقى المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة أو اطلع عليها الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بها إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
وتأتي هذه المادة مقابل الصلاحية الواسعة التي تمنحها المادة 10 للهيئة في طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص، فمن يقدم معلوماته للهيئة يعلم أنها محمية بواجب السرية. وتتصل كذلك بالمادة 12 التي تحيل إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام.
ولا يحدد النص حالات الكشف المسموح بها، بل يتركها للائحة. ومن يرى أن معلوماته كُشفت دون مسوغ، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
قدّم محمد للهيئة مستندات عن بيع عمارة يملكها في مكة. لا يجوز لموظف الهيئة الذي اطلع عليها أن يخبر بها أحدًا أو يستخدمها لغير غرض تطبيق النظام، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وعلى من تلقى المستندات إعادتها للهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
هل معلومات بيع العقار لدى هيئة الزكاة سرية؟
نعم، على موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سريتها، ولا يجوز كشفها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
هل يجوز استخدام المعلومات لغرض آخر؟
لا، على من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها استخدامها فقط للأغراض التي تلقاها لأجلها.
ماذا يفعل من تلقى مستندات من الهيئة بعد انتهاء حاجته؟
عليه إعادة المستندات المتعلقة بالمعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
مواد أخرى عن التزامات الموثقين وسرية المعلومات
- المادة 10
تمنح المادة الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لتطبيق النظام، وتلزم كل من يملك صلاحية توثيق التصرفات العقارية بأحكام النظام واللائحة ذات الصلة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام، ومنها تسجيل التصرف وتصحيح بياناته وفحصه والإشعار بالقرارات وحفظ السجلات.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتن
- المادة 13
تلزم المادة الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية بطلب أو بمبادرة منها ونشرها، مع التزامها بالنظام واللائحة.
1- تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي. 2- للهيئة أن تصدر قرار
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

