المادة 12 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الثانية عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ النظام، ومنها تسجيل التصرف وتصحيح بياناته وفحصه والإشعار بالقرارات وحفظ السجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:
1- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
2- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.
3- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.
4- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
5- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.
6- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية لا تفرض بنفسها التزامًا تفصيليًا، بل تحدد ما يجب أن تتضمنه اللائحة من ضوابط وإجراءات ونماذج ومستندات لتنفيذ النظام. ويأتي ذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.
ومن المسائل التي تتولاها اللائحة بحسب المادة:
- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف المسجل لدى الهيئة.
- ضوابط وإجراءات فحص التصرف وتقدير قيمته.
- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ النظام واللائحة.
- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء.
- المستندات والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض الضريبة، ومدد حفظها ووسائله وضوابطه.
وكلمة «ومنها» تعني أن هذه القائمة أمثلة، فقد تتناول اللائحة مسائل أخرى لازمة للتنفيذ. ولا يحدد النص مدد الحفظ أو تفاصيل الإجراءات، فهذه كلها تُعرف من اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 11 الخاصة بسرية المعلومات التي تصل إلى الهيئة، وبالمادة 13 التي تلزم الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية لمساعدة أطراف التصرفات على الوفاء بواجباتهم، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية. ومن احتاج إلى معرفة إجراء معين كتصحيح بيانات تصرف مسجل، فعليه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
أين أجد إجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
هل يمكن تصحيح بيانات تصرف عقاري مسجل؟
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.
كم مدة حفظ مستندات ضريبة التصرفات؟
لا تحدد المادة المدة، بل تحيل إلى اللائحة بيان المستندات والسجلات الواجب الاحتفاظ بها ومدد حفظها.
مواد أخرى عن التزامات الموثقين وسرية المعلومات
- المادة 10
تمنح المادة الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لتطبيق النظام، وتلزم كل من يملك صلاحية توثيق التصرفات العقارية بأحكام النظام واللائحة ذات الصلة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى
- المادة 11
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لديها أو لمصلحتها بسرية المعلومات المتعلقة بتطبيق النظام، وتقصر استخدامها على أغراضها، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، و
- المادة 13
تلزم المادة الهيئة بإصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، وتجيز لها إصدار قرارات توضيحية للمعالجة الضريبية بطلب أو بمبادرة منها ونشرها، مع التزامها بالنظام واللائحة.
1- تُصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي. 2- للهيئة أن تصدر قرار
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

