تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة العشرون

تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وتقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس - أو من ينيبه - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

متى يبدأ العمل بنظام ضريبة التصرفات العقارية؟

يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام؟

يصدرها المجلس، وهو مجلس إدارة الهيئة، خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.

ما مصير الأحكام التي تتعارض مع النظام؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن تعريف التصرف العقاري الخاضع للضريبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.