المادة 20 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة العشرون
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وتقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس - أو من ينيبه - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
هذه المادة ختامية تنظم اللائحة وبدء العمل بالنظام:
- اللائحة: يُصدر المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. كما يصدر المجلس، أو من ينيبه، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
- نفاذ النظام: يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويلاحظ أن المدتين تبدآن من تاريخين مختلفين: مدة إصدار اللائحة تبدأ من تاريخ صدور النظام، أما مدة النفاذ فتبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والنص لا يذكر هذين التاريخين، فيُرجع في معرفتهما إلى بيانات إصدار النظام ونشره.
وأهمية هذه المادة عملية، لأن مواد كثيرة في النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة، فاللائحة التي يصدرها المجلس هي المرجع في تلك التفاصيل. كما ترتبط بالمادة 19 التي تجيز للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ النظام واللائحة.
ومن أراد معرفة ما إذا كان تصرف معين يخضع للنظام بحسب تاريخه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
متى يبدأ العمل بنظام ضريبة التصرفات العقارية؟
يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام؟
يصدرها المجلس، وهو مجلس إدارة الهيئة، خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
ما مصير الأحكام التي تتعارض مع النظام؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تعريف التصرف العقاري الخاضع للضريبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

