المادة 2 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الثانية
تفرض المادة ضريبة 5% على كل تصرف عقاري أيًّا كانت حالة العقار، تُحسب على القيمة المتفق عليها في حدود القيمة السوقية العادلة دون كلفة الأجل، ومرة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواءٌ أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواءٌ أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواءٌ تم التوثيق أم لم يتم.
2- تحتسب الضريبة بناءً على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرِف والمُتصرَّف له، متى كانت - في تاريخ التصرف - في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.
3- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.
وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس فرض الضريبة، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- النسبة ونطاقها: تُفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري، أيًّا كانت حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف، وسواء شمل التصرف العقار كله أو جزءًا منه، مفرزًا أو مشاعًا، وسواء كان العقار منجزًا أو قيد الإنجاز أو على الخارطة أو غير ذلك، وسواء تم توثيق التصرف أم لم يتم. فعدم التوثيق لا يُخرج التصرف من الضريبة.
- أساس الاحتساب: تُحسب الضريبة على إجمالي قيمة التصرف المتفق عليها بين المتصرِّف والمتصرَّف له، متى كانت هذه القيمة في تاريخ التصرف في حدود القيمة السوقية العادلة. وإذا كان الشراء بتمويل من جهة مرخصة نظامًا فلا تدخل كلفة الأجل (أي تكلفة التمويل) في قيمة التصرف عند احتساب الضريبة.
- مرة واحدة فقط: يخضع التصرف للضريبة مرة واحدة متى تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيقها، ومنها ما يتصل بالشركة العقارية، فالتفاصيل الإجرائية تُعرف من اللائحة.
ولفهم المادة يُرجع إلى تعريف التصرف العقاري والقيمة السوقية العادلة في المادة 1، وإلى حالات الإعفاء الكلي في المادة 3 التي تستثني تصرفات معينة من هذه الضريبة، وإلى المادة 4 التي تجعل الضريبة مستحقة في تاريخ التصرف، وهو تاريخ توثيقه. ومن كان لديه تصرف معقد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
باع خالد شقة على الخارطة في جدة بمبلغ 800,000 ريال، وهو مبلغ في حدود القيمة السوقية العادلة. اشترى سعد الشقة بتمويل من بنك مرخص، فبلغ إجمالي ما سيدفعه للبنك مع تكلفة التمويل 1,000,000 ريال. تُحسب الضريبة على 800,000 ريال فقط دون كلفة الأجل، فتكون 40,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
كم نسبة ضريبة التصرفات العقارية؟
النسبة 5% من قيمة التصرف العقاري.
هل بيع شقة على الخارطة يخضع للضريبة؟
نعم، تفرض الضريبة سواء كان العقار منجزًا أو قيد الإنجاز أو على الخارطة أو غير ذلك.
هل تدخل أرباح التمويل البنكي في حساب الضريبة؟
لا، لا تشمل قيمة التصرف كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظامًا.
هل تُدفع الضريبة أكثر من مرة على التصرف نفسه؟
يخضع التصرف للضريبة مرة واحدة فقط متى تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة.
مواد أخرى عن نسبة ضريبة التصرفات العقارية واحتسابها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

