المادة 7 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة السابعة
تجعل المادة المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة وسدادها للهيئة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن إذا ثبت للهيئة أنه كان سببًا في عدم السداد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.
2- يكون المتصرَّف له مسؤولاً - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة المستحقة.
3- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالمتصرّف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل مسؤولية الضريبة أمام الهيئة:
- المتصرِّف هو المسؤول الأصلي: يكون المتصرِّف (كالبائع) مسؤولًا عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة وفق الإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة. ويأتي ذلك دون إخلال بحكم المادة 5، التي توجب السداد في تاريخ التصرف وتجيزه قبله، وتجيزه بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
- تضامن المتصرَّف له في حالة محددة: يصبح المتصرَّف له (كالمشتري) مسؤولًا بالتضامن مع المتصرِّف عن سداد الضريبة، لكن فقط في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببًا في عدم سدادها. فمجرد كونه مشتريًا لا يجعله مسؤولًا.
- المقصود بالمتصرِّف هنا: لأغراض هذه المادة، المتصرِّف هو من يتم التصرف لمصلحته. فإذا باع وكيل عقارًا نيابة عن مالكه، فالمسؤول وفق هذه المادة هو المالك الذي جرى التصرف لمصلحته، رغم أن تعريف المتصرِّف في المادة 1 يشمل من يتصرف نيابة عن غيره.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تمنع التصرفات الصورية أو المستترة وتوجب احتساب الضريبة على التصرف الحقيقي، وبالمادة 8 التي تمنح الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف التحقق من القيمة المفصح عنها وإعادة احتساب الضريبة إذا ثبت أنها أقل من حدود القيمة السوقية العادلة.
وتحديد من يتحمل الضريبة فعليًا في العلاقة بين البائع والمشتري مسألة قد يتناولها العقد، لكن المادة تحدد المسؤولية أمام الهيئة. وعند النزاع يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
وكّل سلمان أخاه في بيع شقته في الرياض، فباعها الأخ لمشترٍ. المسؤول عن الضريبة أمام الهيئة هو سلمان لأن التصرف تم لمصلحته. ولو ثبت للهيئة أن المشتري كان سببًا في عدم سداد الضريبة، فإنه يصبح مسؤولًا بالتضامن مع سلمان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
من يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟
المتصرِّف مسؤول عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.
متى يكون المشتري مسؤولًا عن الضريبة؟
يكون المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن مع المتصرِّف في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببًا في عدم سداد الضريبة المستحقة.
إذا باع الوكيل العقار فمن المسؤول عن الضريبة؟
لأغراض هذه المادة، المتصرِّف هو من يتم التصرف العقاري لمصلحته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سداد ضريبة التصرفات العقارية
- المادة 4
تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في
- المادة 5
توجب المادة سداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة في تاريخ التصرف، وتجيز سدادها قبله، واستثناءً بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

