المادة 18 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الثامنة عشرة
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام ويضبط مخالفاته:
- التسمية: يتولى المهمة موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، وهو بحسب المادة 1 محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فليس كل موظف في الهيئة مخولًا بذلك، بل من يسميه المحافظ.
- المهام: الرقابة، والتفتيش، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
- الصلاحيات: لهؤلاء الموظفين جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، دون أن يعددها النص.
- الإجراءات: تحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم، فالنص لا يبين كيفية التفتيش أو ضوابطه.
وموقع هذه المادة في منظومة المساءلة واضح: فالموظفون المسمون يضبطون المخالفات، ثم يُعامل من صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادًا إلى النظام واللائحة وفق المادة 17، التي تجيز له التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من الإبلاغ، ثم الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من رفض التظلم أو مضي تسعين يومًا دون البت فيه. كما ترتبط بالمادة 19 التي تجيز للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ النظام، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق أي تصرف لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق.
ومن تعرض لإجراء تفتيش أو ضبط مخالفة ويريد التحقق من سلامة الإجراء، يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
من يتولى التفتيش على مخالفات ضريبة التصرفات العقارية؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، يتولون الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة.
ما صلاحيات موظفي الرقابة؟
لهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.
هل يمكن الاعتراض على قرار بعد ضبط مخالفة؟
من صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادًا إلى النظام واللائحة يجوز له التظلم وفق المادة 17 خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
مواد أخرى عن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات
- المادة 6
تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحق
- المادة 14
تعدّ المادة تهربًا ضريبيًا تقديم مستندات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب، أو أي فعل آخر بهذا القصد، وتحمّل الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد الته
- المادة 15
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة التهرب حتى ثلاثة أمثال الضريبة، وغرامة تأخير 2% شهريًا بحد 50% وغرامة إضافية 1% عند تعديل الضريبة، وغرامة المخالفات العامة، وعقوبة الموثقين.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي: 1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة ال
- المادة 16
تجعل المادة إيقاع عقوبات النظام من اختصاص الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يضعه المجلس ويراعي التناسب، بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، دون أن يمنع ذلك استيفاء الضريبة.
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

