تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الثامنة عشرة

تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

من يتولى التفتيش على مخالفات ضريبة التصرفات العقارية؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، يتولون الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة.

ما صلاحيات موظفي الرقابة؟

لهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

هل يمكن الاعتراض على قرار بعد ضبط مخالفة؟

من صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادًا إلى النظام واللائحة يجوز له التظلم وفق المادة 17 خلال ستين يومًا من الإبلاغ.

مواد أخرى عن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.