نسبة ضريبة التصرفات العقارية واحتسابها في نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي
فرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أيًّا كانت حالة العقار ولو كان على الخارطة أو مشاعًا أو غير موثق، واحتسابها على القيمة المتفق عليها في حدود القيمة السوقية العادلة دون كلفة الأجل في التمويل، وخضوع التصرف للضريبة مرة واحدة، واحتسابها على التصرف الحقيقي لا الصوري أو المستتر.
مادتان
- المادة 2
تفرض المادة ضريبة 5% على كل تصرف عقاري أيًّا كانت حالة العقار، تُحسب على القيمة المتفق عليها في حدود القيمة السوقية العادلة دون كلفة الأجل، ومرة واحدة.
1- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواءٌ أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواءٌ أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواءٌ تم التوثيق أم لم يتم. 2-…
- المادة 6
تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تُحتسب الضريبة وتُحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.