تعريف التصرف العقاري الخاضع للضريبة في نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي
تعريف التصرف العقاري الناقل لملكية العقار أو منفعته بشكل دائم أو لمدة تزيد على 50 عامًا، والشركة العقارية التي تزيد قيمة عقاراتها على 50% من أصولها، والمتصرف والمتصرف له والقيمة السوقية العادلة والتوثيق، وإصدار اللائحة ونفاذ النظام بعد مائة وثمانين يومًا.
مادتان
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة التصرفات العقارية، مثل التصرف العقاري والشركة العقارية والمتصرف والمتصرف له والقيمة السوقية العادلة والتوثيق.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية. اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الضريبة: المبلغ…
- المادة 20
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وتقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء ما يتعارض معه.
1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس - أو من ينيبه - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.