المادة 16 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة السادسة عشرة
تجعل المادة إيقاع عقوبات النظام من اختصاص الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يضعه المجلس ويراعي التناسب، بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، دون أن يمنع ذلك استيفاء الضريبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.
3- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ومنها العقوبات الواردة في المادة 15:
- الجهة والأساس: تتولى الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يضعه المجلس (وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة) للمخالفات وما يقابلها من عقوبات. ويجب أن يراعي هذا التصنيف التناسب بين المخالفة والعقوبة.
- أداة الإيقاع: توقع العقوبة بقرار من المحافظ، أو ممن يفوضه المجلس بذلك.
- الضريبة باقية: لا يحول إيقاع أي عقوبة دون استيفاء الضريبة المستحقة. فالغرامة لا تحل محل الضريبة، وتبقى الضريبة واجبة السداد إلى جانبها.
والمادة 15 تحدد الحدود القصوى لبعض الغرامات، كغرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال الضريبة محل التهرب، وغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50,000 ريال أيهما أكثر. أما تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة ضمن هذه الحدود فيتم وفق التصنيف الذي يضعه المجلس. ولا يبين النص محتوى هذا التصنيف.
ومن صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادًا إلى النظام واللائحة، يمكنه التظلم أمامها وفق المادة 17 خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، ثم الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وفق المدد الواردة فيها. ولتقييم قرار عقوبة صدر بحق شخص أو منشأة، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
صدر قرار من المحافظ بفرض غرامة على شركة عقارية في جدة لمخالفتها أحكام النظام. سددت الشركة الغرامة، لكن ذلك لا يعفيها من سداد الضريبة المستحقة على التصرف، لأن إيقاع العقوبة لا يحول دون استيفاء الضريبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
من يفرض غرامات ضريبة التصرفات العقارية؟
تتولى الهيئة إيقاع العقوبات، وتوقع بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.
كيف تحدد العقوبة المناسبة لكل مخالفة؟
وفق تصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، يُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
هل دفع الغرامة يسقط الضريبة؟
لا، لا يحول إيقاع أي من العقوبات دون استيفاء الضريبة المستحقة.
مواد أخرى عن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات
- المادة 6
تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحق
- المادة 14
تعدّ المادة تهربًا ضريبيًا تقديم مستندات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب، أو أي فعل آخر بهذا القصد، وتحمّل الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد الته
- المادة 15
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة التهرب حتى ثلاثة أمثال الضريبة، وغرامة تأخير 2% شهريًا بحد 50% وغرامة إضافية 1% عند تعديل الضريبة، وغرامة المخالفات العامة، وعقوبة الموثقين.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي: 1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة ال
- المادة 18
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.
يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

