تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثانية والعشرون

تمنع المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز تصدير الأدوية من السعودية؟

يجوز بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

هل يشمل الحكم المستحضرات العشبية؟

نعم، النص يشمل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

هل حددت المادة شروط موافقة التصدير؟

لا، المادة تشترط الموافقة دون تفصيل شروطها.

مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.