المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السابعة والعشرون
تجيز المادة لمستودعات الاتجار استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مستودعات الاتجار رخصة لمعالجة نقص المستحضرات، بشروط ثلاثة:
- أن يكون المستحضر مسجلًا.
- أن يكون المصنع المنتج لم يوفره.
- أن توافق الهيئة على الاستيراد.
فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للمستودع أن يستورد المستحضر الصيدلاني أو العشبي بنفسه. والنص لم يقصر هذه الرخصة على المستودع الممثل للمصنع، ولم يحدد إجراءات طلب الموافقة أو معاييرها. فالاستيراد دون موافقة الهيئة لا يدخل في هذه الرخصة ولو كان المستحضر مسجلًا وغير متوفر.
والفائدة العملية أن عدم توفير المصنع للمستحضر لا يترك السوق دونه؛ إذ تتيح المادة طريقًا آخر لإيصاله، تحت رقابة الهيئة. وهي خاصة بالمستحضرات المسجلة.
وتسبقها المادة 26 التي تحدد من يجوز للمستودعات البيع لهم، وتليها المادة 28 التي تمنع المصنع من الإنتاج بكميات تجارية قبل التسجيل.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
انقطع دواء مسجل من السوق لأن المصنع المنتج لم يوفره. يجوز لمستودع أدوية في جدة أن يستورده من الخارج، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز لمستودع الأدوية استيراد دواء مسجل من مصدر آخر؟
يجوز إذا لم يوفره المصنع المنتج، وبشرط موافقة الهيئة.
هل تكفي عدم توفر الدواء للاستيراد دون موافقة؟
لا، النص يشترط موافقة الهيئة.
هل تشمل المادة الأدوية غير المسجلة؟
لا، هي خاصة بالمستحضرات المسجلة.
مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية
- المادة 22
تمنع المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 23
تجيز المادة للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية غير محظورة قبل تسجيلها.
يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
- المادة 25
تجيز المادة للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة.
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

