تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السابعة والعشرون

تجيز المادة لمستودعات الاتجار استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز لمستودع الأدوية استيراد دواء مسجل من مصدر آخر؟

يجوز إذا لم يوفره المصنع المنتج، وبشرط موافقة الهيئة.

هل تكفي عدم توفر الدواء للاستيراد دون موافقة؟

لا، النص يشترط موافقة الهيئة.

هل تشمل المادة الأدوية غير المسجلة؟

لا، هي خاصة بالمستحضرات المسجلة.

مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.