تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثالثة والعشرون

تجيز المادة للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية غير محظورة قبل تسجيلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز استيراد دواء غير مسجل في السعودية؟

يجوز إذا سمحت الهيئة بذلك عند الضرورة، وكان المستحضر غير محظور.

هل السماح بالاستيراد حق للمستورد؟

لا، النص يجعله جوازيًا للهيئة عند الضرورة.

هل يشمل الاستثناء المستحضرات المحظورة؟

لا، النص يقصره على المستحضرات غير المحظورة.

مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.