المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثالثة والعشرون
تجيز المادة للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية غير محظورة قبل تسجيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة يُسمح فيها باستيراد المستحضرات قبل تسجيلها. فالهيئة يجوز لها أن تسمح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها، بشرطين:
- الضرورة: أن يكون ذلك عند الضرورة.
- عدم الحظر: أن تكون المستحضرات غير محظورة.
والحكم جوازي؛ فالسماح سلطة للهيئة تقدّرها، وليس حقًا تلقائيًا للمستورد. ولم تعرّف المادة «الضرورة» ولم تبين ضوابطها، ولم تحدد المستحضرات المحظورة.
ولهذا الاستثناء أهمية عملية؛ ففي بعض الحالات قد تحتاج السوق إلى مستحضر لم يكتمل تسجيله بعد، فيتيح النص للهيئة معالجة ذلك.
وتسبقها المادة 22 التي تمنع التصدير إلا بعد موافقة الهيئة، وتليها المادة 24 التي تجيز للرئيس إلغاء تسجيل المصنع أو المستحضر وإيقاف تداوله بناءً على توصية لجنة التسجيل المختصة.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
ظهرت حاجة ماسة في المستشفيات إلى دواء غير محظور لم يُسجل بعد في المملكة. يجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء، لهذه الضرورة، أن تسمح باستيراده قبل تسجيله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز استيراد دواء غير مسجل في السعودية؟
يجوز إذا سمحت الهيئة بذلك عند الضرورة، وكان المستحضر غير محظور.
هل السماح بالاستيراد حق للمستورد؟
لا، النص يجعله جوازيًا للهيئة عند الضرورة.
هل يشمل الاستثناء المستحضرات المحظورة؟
لا، النص يقصره على المستحضرات غير المحظورة.
مواد أخرى عن استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية
- المادة 22
تمنع المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 25
تجيز المادة للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة.
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
- المادة 27
تجيز المادة لمستودعات الاتجار استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

