البيان الجمركي ومعاينة البضائع في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
البيان الجمركي التفصيلي ووثائقه وعدم تعديله بعد التسجيل إلا بطلب تصحيح، والاطلاع على البضائع وأخذ العينات، وسرية البيانات، ومعاينة البضائع بحضور المالك وفتح الطرود وتحليلها واستيفاء الرسوم وفق نتيجة المعاينة، ومعاينة أمتعة المسافرين.
16 مادة
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية .
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق…
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب "الرسوم" الجمركية المقررة.
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
- المادة 52
يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
- المادة 53
تجري المعاينة في الدائرة الجمركية وقد تجرى خارجها وفق قواعد المدير العام، وتكون نفقاتها على المالك، ويحظر نقل البضائع أو دخول المخازن دون موافقة الدائرة.
أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة؛ على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة . ج - لا…
- المادة 54
لا تجري المعاينة إلا بحضور المالك أو ممثله، وتحدد المادة المسؤولية عن نقص محتويات الطرود بحسب حالتها الظاهرية عند دخول المخازن.
لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي : 1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص . 2 - إذا كانت…
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض…
- المادة 56
للدائرة تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، وللمدير الإفراج عنها بضمانات حتى ظهور النتيجة، وللمدير العام الأمر بإتلاف المضرة أو غير المطابقة على نفقة أصحابها أو إعادة تصديرها.
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة . ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة…
- المادة 57
تستوفى الرسوم الجمركية وفق البيان الجمركي، فإذا أظهرت المعاينة فرقًا استوفيت على أساس نتيجتها، دون إخلال بحق الجمارك في الغرامات المستحقة.
تستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون" .
- المادة 58
إذا لم تستطع الدائرة الجمركية التأكد من صحة البيان بفحص البضاعة أو المستندات، فلها إيقاف المعاينة وطلب مستندات توفر عناصر الإثبات اللازمة.
إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
- المادة 59
يجوز للدائرة الجمركية إعادة معاينة البضائع وفقًا لأحكام المواد من 52 إلى 56 من القانون.
للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من ( 52- 56 ) من هذا النظام "القانون".
- المادة 60
تتم معاينة ما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم والتصريح عنه في الدوائر الجمركية المختصة، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.
يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 110
يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض. 2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم.