ساري
نظام جمع التبرعات السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/2/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
تصفّح نظام جمع التبرعات حسب الموضوع
مواد نظام جمع التبرعات
- المادة 1تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
- المادة 2تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
- المادة 3تشترط هذه المادة أن تجمع الجهة المرخَّص لها التبرعات بما يتفق مع أهدافها، ومن خلال حساباتها البنكية المعتمدة أو الحوالات الإلكترونية ونحوها أو الشيكات المودعة في حساباتها.
- المادة 4تجيز هذه المادة للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية في مقرها الرئيس أو فروعها أو المواقع المرخص لها بالجمع فيها، بإيصالات متسلسلة الأرقام يُسلَّم المتبرع نسخة منها.
- المادة 5تحظر هذه المادة على الجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا بالإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة، وتلقي تبرعات من خارج المملكة إلا بموافقة الجهة المرخِّصة.
- المادة 6توجب هذه المادة تقديم طلب للجهة المرخِّصة قبل أي حملة تبرعات يبين غرضها وبدايتها ومدتها ومبلغها، مع البت خلال 30 يومًا، وإيقاف الحملة بانتهاء مدتها أو بلوغ المبلغ أيهما أسبق.
- المادة 7تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
- المادة 8تحدد هذه المادة وسائل الدعوة إلى جمع التبرعات: الإعلام المحلي، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات وفواتير الخدمات، والمطبوعات، ووسائل التواصل ومواقع الإنترنت، وما تحدده اللائحة.
- المادة 9توجب هذه المادة على الجهة المرخَّص لها أن تضمّن دعوتها إلى جمع التبرعات رقم الترخيص وأرقام حساباتها المعتمدة وعنوانها وهواتفها ومعلومات عن الغرض.
- المادة 10تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها بتزويد الجهة المرخِّصة خلال 15 يومًا من انتهاء الحملة بكشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل يبيّن التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.
- المادة 11تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت له إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
- المادة 12توجب هذه المادة تحديد أصحاب صلاحية الصرف من التبرعات بما لا يقل عن اثنين بتوقيع مشترك، يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، والصرف من الحسابات البنكية المعتمدة.
- المادة 13تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداتها ومصروفاتها، مؤيدًا بالمستندات.
- المادة 14توجب هذه المادة على الجهة المرخِّصة إصدار قرار بإيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها.
- المادة 15تجيز هذه المادة للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات مخالفًا للنظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي.
- المادة 16تسند هذه المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 17تحدد هذه المادة عقوبات مخالفة نظام جمع التبرعات: غرامة حتى 500,000 ريال أو سجن حتى سنتين للفرد مع إبعاد غير السعودي، وغرامات على الجهات والوسائل الإعلامية تتضاعف عند التكرار.
- المادة 18تقضي هذه المادة بمصادرة جميع التبرعات المجموعة بالمخالفة لأحكام النظام بحكم قضائي، وإنفاقها في أوجه البر التي تحددها اللائحة مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
- المادة 19تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.
- المادة 20تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
- المادة 21تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
- المادة 22يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.