تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام جمع التبرعات

المادة السابعة

تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام جمع التبرعات

هل يجوز للجمعية طباعة منشورات لجمع التبرعات؟

لا يجوز لها طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

ما المرجع في جواز طباعة مطبوعات التبرع؟

المرجع نظام الجهة المرخَّص لها أو لائحتها.

مواد أخرى عن حملات جمع التبرعات والإعلان عنها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.