المادة 7 من نظام جمع التبرعات
المادة السابعة
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المطبوعات المستخدمة في الدعوة إلى جمع التبرعات، كالمطويات والنشرات والملصقات. وتقرر قاعدة واضحة:
- الأصل: لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها.
- الاستثناء: إذا كان نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
فالحكم يشمل الطباعة والنشر معًا، والمرجع في الجواز هو النظام الأساسي أو اللائحة الخاصة بالجهة نفسها. والدعوة إلى جمع التبرعات بحسب المادة 1 هي حث الأفراد أو الجهات على التبرع لجهة محددة لغرض معين في وقت محدد ووفق آلية محددة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 8 التي تعدد وسائل الدعوة إلى جمع التبرعات، ومنها المطبوعات التي تعدها الجهة المرخَّص لها وفقًا لنظامها أو لائحتها، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية وشركات الاتصالات واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات ووسائل التواصل ومواقع الإنترنت وأي وسيلة تحددها اللائحة. فالمطبوعات إحدى الوسائل، لكنها مشروطة بإجازة نظام الجهة أو لائحتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي توجب على الجهة المرخَّص لها تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة قبل أي حملة، يتضمن الغرض وتاريخ البداية والمدة والمبلغ المراد جمعه. وعلى الجهة التي تنوي استخدام المطبوعات أن تراجع نظامها الأساسي أولًا.
مثال عملي
جمعية في الطائف تريد طباعة مطويات تدعو إلى التبرع لمشروع سقيا ماء. قبل الطباعة تراجع لائحتها الأساسية؛ فإن كانت تجيز لها ذلك جاز لها الطباعة والنشر، وإلا امتنع عليها ذلك واكتفت بغيرها من وسائل الدعوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام جمع التبرعات
هل يجوز للجمعية طباعة منشورات لجمع التبرعات؟
لا يجوز لها طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
ما المرجع في جواز طباعة مطبوعات التبرع؟
المرجع نظام الجهة المرخَّص لها أو لائحتها.
مواد أخرى عن حملات جمع التبرعات والإعلان عنها
- المادة 6
توجب هذه المادة تقديم طلب للجهة المرخِّصة قبل أي حملة تبرعات يبين غرضها وبدايتها ومدتها ومبلغها، مع البت خلال 30 يومًا، وإيقاف الحملة بانتهاء مدتها أو بلوغ المبلغ أيهما أسبق.
1- على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه ا
- المادة 8
تحدد هذه المادة وسائل الدعوة إلى جمع التبرعات: الإعلام المحلي، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات وفواتير الخدمات، والمطبوعات، ووسائل التواصل ومواقع الإنترنت، وما تحدده اللائحة.
تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام المحلية. 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. 3- اللوحات الإعلانية، و
- المادة 9
توجب هذه المادة على الجهة المرخَّص لها أن تضمّن دعوتها إلى جمع التبرعات رقم الترخيص وأرقام حساباتها المعتمدة وعنوانها وهواتفها ومعلومات عن الغرض.
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

