تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام جمع التبرعات

المادة التاسعة عشرة

تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام جمع التبرعات

من يضبط مخالفات نظام جمع التبرعات؟

من يحددهم المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من منسوبيها ممن تكون لهم صفة الضبط.

هل يمنح موظفو جهات أخرى صفة الضبط بموجب هذه المادة؟

المادة تقصر التحديد على منسوبي الجهة المرخِّصة.

مواد أخرى عن إيقاف جمع التبرعات والحجز التحفظي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.