المادة 6 من نظام جمع التبرعات
المادة السادسة
توجب هذه المادة تقديم طلب للجهة المرخِّصة قبل أي حملة تبرعات يبين غرضها وبدايتها ومدتها ومبلغها، مع البت خلال 30 يومًا، وإيقاف الحملة بانتهاء مدتها أو بلوغ المبلغ أيهما أسبق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.
2- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حملات جمع التبرعات، والحملة بحسب المادة 1 نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات. وتتضمن فقرتين:
الفقرة 1 - الطلب المسبق: على الجهة المرخَّص لها قبل القيام بأي حملة أن تقدم طلبًا إلى الجهة المرخِّصة يتضمن:
- الغرض من الحملة.
- تاريخ بدايتها.
- مدتها.
- المبلغ المراد جمعه.
وعلى الجهة المرخِّصة دراسة الطلب وإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه إليها. وهذه ضمانة للجهة الطالبة حتى لا يبقى طلبها معلقًا.
الفقرة 2 - انتهاء الحملة: يجب أن تتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف، أيهما أسبق. فإذا جُمع المبلغ قبل نهاية المدة، تتوقف الحملة فورًا ولا تستمر في الجمع.
والأثر العملي أن الحملة محددة سلفًا في غرضها ومبلغها ومدتها، فلا يجوز تحويلها إلى جمع مفتوح. وتأتي هذه المادة بعد المادة 7 التي تمنع الجهة من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز ذلك. ولا تبيّن هذه المادة أثر عدم صدور قرار خلال 30 يومًا.
مثال عملي
تقدمت جمعية في أبها بطلب لحملة لترميم منازل أسر محتاجة، حددت فيه الغرض وتاريخ البدء ومدة شهرين ومبلغ 500,000 ريال. بعد الموافقة، بلغت التبرعات المبلغ المستهدف بعد 3 أسابيع، فوجب عليها إيقاف الحملة رغم بقاء جزء من المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام جمع التبرعات
هل تحتاج حملة جمع التبرعات إلى ترخيص؟
على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بالحملة تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة يتضمن الغرض وتاريخ البداية والمدة والمبلغ المراد جمعه.
كم مدة البت في طلب حملة التبرعات؟
على الجهة المرخِّصة دراسة الطلب وإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
متى يجب أن تتوقف حملة التبرعات؟
عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف، أيهما أسبق.
مواد أخرى عن حملات جمع التبرعات والإعلان عنها
- المادة 7
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
- المادة 8
تحدد هذه المادة وسائل الدعوة إلى جمع التبرعات: الإعلام المحلي، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات وفواتير الخدمات، والمطبوعات، ووسائل التواصل ومواقع الإنترنت، وما تحدده اللائحة.
تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام المحلية. 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. 3- اللوحات الإعلانية، و
- المادة 9
توجب هذه المادة على الجهة المرخَّص لها أن تضمّن دعوتها إلى جمع التبرعات رقم الترخيص وأرقام حساباتها المعتمدة وعنوانها وهواتفها ومعلومات عن الغرض.
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

