تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام جمع التبرعات

المادة الرابعة

تجيز هذه المادة للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية في مقرها الرئيس أو فروعها أو المواقع المرخص لها بالجمع فيها، بإيصالات متسلسلة الأرقام يُسلَّم المتبرع نسخة منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلَّم المتبرع نسخة منها.

المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام جمع التبرعات

أين تتلقى الجمعيات التبرعات العينية؟

في مقرها الرئيس أو فروعها أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها.

هل يحق للمتبرع الحصول على إيصال للتبرع العيني؟

نعم، يجب إثبات التبرع في إيصالات ذات أرقام متسلسلة يُسلَّم المتبرع نسخة منها.

مواد أخرى عن وسائل تلقي التبرعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.