المادة 13 من نظام جمع التبرعات
المادة الثالثة عشرة
تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداتها ومصروفاتها، مؤيدًا بالمستندات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيداً بالمستندات.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا سنويًا بالإفصاح، يكمل الإفصاح المرتبط بكل حملة. فعلى الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية أن تبيّن:
- حصيلة جمع التبرعات.
- مفردات إيراداتها، أي بنود الإيرادات تفصيلًا.
- مصروفاتها.
ويكون ذلك مؤيدًا بالمستندات، فلا يكفي ذكر الأرقام دون ما يثبتها.
والغاية من هذا الالتزام أن تكون صورة الجهة المالية على مدار السنة واضحة وقابلة للتحقق، وأن يظهر ما جمعته من تبرعات وكيف أنفقته. والجهة المرخَّص لها بحسب المادة 1 هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي الحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تشترط أن يكون الصرف من التبرعات بتوقيع مشترك لاثنين على الأقل يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، ومن الحسابات البنكية المعتمدة؛ فالمستندات الناتجة عن هذا الصرف هي ما يؤيد الميزانية. وتليها المادة 14 التي توجب على الجهة المرخِّصة إيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها للتبرعات.
ولا تحدد هذه المادة شكل الميزانية أو الجهة التي تُقدَّم إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام جمع التبرعات
ماذا يجب أن تتضمن ميزانية الجمعية بشأن التبرعات؟
بيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداتها ومصروفاتها، مؤيدًا بالمستندات.
هل يكفي ذكر أرقام التبرعات في الميزانية؟
لا، تشترط المادة أن يكون البيان مؤيدًا بالمستندات.
مواد أخرى عن صرف التبرعات والتقارير المالية
- المادة 10
تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها بتزويد الجهة المرخِّصة خلال 15 يومًا من انتهاء الحملة بكشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل يبيّن التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.
تزود الجهة المرخَّص لها الجهة المرخِّصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية وا
- المادة 11
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت له إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
- المادة 12
توجب هذه المادة تحديد أصحاب صلاحية الصرف من التبرعات بما لا يقل عن اثنين بتوقيع مشترك، يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، والصرف من الحسابات البنكية المعتمدة.
على الجهة المرخَّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

