تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام جمع التبرعات

المادة الحادية والعشرون

تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام جمع التبرعات

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات؟

تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المذكورة في المادة.

ما مهلة إعداد اللائحة؟

مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.