المادة 15 من نظام جمع التبرعات
المادة الخامسة عشرة
تجيز هذه المادة للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات مخالفًا للنظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحجز التحفظي على الحسابات البنكية، وهو إجراء يمنع التصرف في المال مؤقتًا. وعناصرها:
- من يحق له الطلب: الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة.
- محل الحجز: الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها، أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام.
- المدة: لا تتجاوز 60 يومًا.
- التمديد: يمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
ويتقيد ذلك بقيدين نص عليهما مطلع المادة:
- مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- مراعاة حق أي طرف آخر حسن النية.
ويُلاحظ أن الحجز لا يقتصر على الجهات المرخَّص لها، بل يشمل الأفراد والجهات الأخرى التي تجمع التبرعات بالمخالفة. كما أن المادة تتحدث عن طلب إيقاع الحجز، ولا تحدد الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب في المدة الأولى.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 14 التي توجب إيقاف الجهة المرخَّص لها المخالفة عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله. وتليها المادة 16 التي تجعل التحقيق في مخالفات النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة من اختصاص النيابة العامة. ومن حُجز على حسابه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
جمع شخص في الرياض أموالًا عبر حسابه الشخصي بدعوى مساعدة محتاجين، بطريقة تخالف أحكام النظام. يجوز للنيابة العامة أو الجهة المرخِّصة أو رئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على حسابه مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ولا يُمدد بعدها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام جمع التبرعات
من يحق له طلب الحجز على حساب جمع التبرعات؟
الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة.
كم مدة الحجز التحفظي على الحساب؟
لا تتجاوز 60 يومًا، ويمكن تمديدها مدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
هل يشمل الحجز حسابات الأفراد؟
نعم، يشمل حسابات أي شخص طبيعي أو اعتباري يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام.
مواد أخرى عن إيقاف جمع التبرعات والحجز التحفظي
- المادة 14
توجب هذه المادة على الجهة المرخِّصة إصدار قرار بإيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها.
إذا خالفت الجهة المرخَّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
- المادة 16
تسند هذه المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19
تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

