الترخيص بجمع التبرعات في نظام جمع التبرعات السعودي
تعريف جمع التبرعات والدعوة إليه وحملاته والجهة المرخِّصة والمرخَّص لها، وقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها وأن يكون القائمون عليه سعوديين، وعدم سريان النظام على الجهات الحكومية الخاضعة لقواعد تلقي الهبات، وإصدار اللائحة وإلغاء لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية ونفاذ النظام بعد 180 يومًا.
6 مواد
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك. الدعوة إلى جمع…
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ.
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.