المادة 1 من نظام جمع التبرعات
المادة الأولى
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام جمع التبرعات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.
حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.
الجهة المرخِّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.
الجهة المرخَّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخِّصة.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقديًّا أو عينيًّا لأي جهة مرخَّص لها.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام جمع التبرعات، وأهم ما فيها:
- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
- الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأفراد أو الجهات على التبرع لجهة محددة، لغرض معين، في وقت محدد، ووفق آلية محددة.
- حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.
- الجهة المرخِّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظامًا بإصدار تراخيص جمع التبرعات.
- الجهة المرخَّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص من الجهة المرخِّصة.
- المتبرع: شخص طبيعي أو اعتباري يقدم تبرعًا نقديًا أو عينيًا لجهة مرخَّص لها.
ويُلاحظ أن الجهة لا تكون «مرخَّصًا لها» إلا بشرطين: أن يجيز لها نظامها أو لائحتها جمع التبرعات، وأن تحصل على ترخيص من الجهة المرخِّصة. وهذا التعريف مهم لأن المادة 2 تقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتشترط أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام جمع التبرعات
ما المقصود بجمع التبرعات في النظام السعودي؟
تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
ما هي الجهة المرخِّصة لجمع التبرعات؟
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وغيره من الجهات المختصة نظامًا بإصدار تراخيص جمع التبرعات.
متى تكون الجمعية جهة مرخَّصًا لها؟
إذا كانت أنظمتها أو لوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وحصلت على ترخيص بذلك من الجهة المرخِّصة.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإر
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

