صرف التبرعات والتقارير المالية في نظام جمع التبرعات السعودي
تقديم كشف الحساب والتقرير المالي خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الحملة، ومنع صرف التبرعات في غير غرضها إلا بموافقة الجهة المرخِّصة مع مراعاة شرط المتبرع، والتوقيع المشترك لاثنين على الأقل في الصرف، وبيان حصيلة التبرعات في الميزانية السنوية.
4 مواد
- المادة 10
تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها بتزويد الجهة المرخِّصة خلال 15 يومًا من انتهاء الحملة بكشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل يبيّن التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.
تزود الجهة المرخَّص لها الجهة المرخِّصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.
- المادة 11
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت له إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
- المادة 12
توجب هذه المادة تحديد أصحاب صلاحية الصرف من التبرعات بما لا يقل عن اثنين بتوقيع مشترك، يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، والصرف من الحسابات البنكية المعتمدة.
على الجهة المرخَّص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص لها توقيعاً أساسيًّا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.
- المادة 13
تلزم هذه المادة الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداتها ومصروفاتها، مؤيدًا بالمستندات.
تلتزم الجهة المرخَّص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيداً بالمستندات.