وسائل تلقي التبرعات في نظام جمع التبرعات السعودي
جمع التبرعات بما يتفق مع أهداف الجهة عبر حساباتها البنكية المعتمدة والحوالات الإلكترونية والشيكات، وتلقي التبرعات العينية بإيصالات متسلسلة، وحظر تلقي التبرعات النقدية إلا بالإيداع المباشر، وحظر تلقي التبرعات من خارج المملكة إلا بموافقة الجهة المرخِّصة.
3 مواد
- المادة 3
تشترط هذه المادة أن تجمع الجهة المرخَّص لها التبرعات بما يتفق مع أهدافها، ومن خلال حساباتها البنكية المعتمدة أو الحوالات الإلكترونية ونحوها أو الشيكات المودعة في حساباتها.
لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي. 2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. 3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها…
- المادة 4
تجيز هذه المادة للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية في مقرها الرئيس أو فروعها أو المواقع المرخص لها بالجمع فيها، بإيصالات متسلسلة الأرقام يُسلَّم المتبرع نسخة منها.
للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلَّم المتبرع نسخة منها.
- المادة 5
تحظر هذه المادة على الجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا بالإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة، وتلقي تبرعات من خارج المملكة إلا بموافقة الجهة المرخِّصة.
يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي: 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الجهة المرخِّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.