ساري
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
- عدد المواد
- 29
- مواد نافذة
- 29
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 16/4/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي · قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
تصفّح نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم حسب الموضوع
تعريفات نظام الإيدز وأهدافه5 موادالرعاية الصحية للمصابين بالإيدز4 موادفحص الإيدز والتبليغ عن الإصابة5 موادحقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز5 موادسرية معلومات المصاب وإبلاغ الزوجمادتانواجبات المصاب والعزل الصحي4 موادالتوعية والوقاية من الإيدز4 موادعقوبات مخالفة نظام الإيدز3 موادلجنة المخالفات والإحالة للنيابةمادتان
مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الوقاية من الإيدز، مثل المصاب والمشتبه به والمخالط والمتعامل والعزل والتبليغ والجهات الصحية والبرنامج الوطني.
- المادة 2تحدد المادة أهداف النظام: تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان رعايتهم وتأهيلهم واستمرارهم في التعليم والعمل.
- المادة 3تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
- المادة 4تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
- المادة 5تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
- المادة 6توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 7تلزم المادة الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتحيل إجراءات ذلك إلى اللائحة.
- المادة 8تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 9تحظر المادة فرض اختبار الإيدز إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحوصات ما قبل الزواج والحامل، مع عدم الإخلال بالمادة 13.
- المادة 10توجب المادة مراعاة حق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الفيروس، وتلزم الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية بإجراءات الوقاية والتوعية وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية.
- المادة 11تمنح المادة ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز أو المرض بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
- المادة 12تقضي المادة بترحيل المقيمين المصابين بالإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فورًا أو أي بلد يختارونه، والنظر في حالاتهم على وجه الاستعجال.
- المادة 13تلزم المادة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإيدز، وتحيل إجراءات الفحص وآثاره إلى اللائحة.
- المادة 14تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
- المادة 15تلزم المادة الجهات الصحية بفحص المشتبه فيه للتأكد من خلوه من الإيدز وتقديم الرعاية الصحية له، وتوجب إبلاغ البرنامج الوطني إذا رفض الفحص، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 16تلزم المادة جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وتحظر إفشاءها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- المادة 17توجب المادة على الجهة الصحية تبليغ الزوج الذي ثبتت إصابته، وتلزمه بتبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة استدعاء الطرف الآخر والمخالطين وفحصهم وتقويم وضع المتعاملين.
- المادة 18تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 19تقضي المادة بنقل المصاب الذي يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره إلى أقرب عمل مناسب، وتحيل تحديد الأعمال المحظورة على المصابين وإجراءاتها إلى اللائحة.
- المادة 20تلزم المادة وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإيدز، تمهيدًا للتدخل المبكر والمكافحة.
- المادة 21تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
- المادة 22تجعل المادة اعتماد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات النظام من اختصاص المجلس الصحي السعودي.
- المادة 23تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
- المادة 24تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
- المادة 25تنظم المادة لجنة يكونها الوزير تنظر مخالفات المواد 4 و8 و9 و14 وتطبق عقوبة المادة 23، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.
- المادة 26توجب المادة إحالة مخالفات المواد 6 و16 و17 و18 و21 إلى النيابة العامة، وتجعل المحكمة المختصة تنظرها وتطبق عقوبة المادة 24، وتنظر أي مخالفة أخرى مقترنة بها.
- المادة 27تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- المادة 28تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 29تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.