عقوبات مخالفة نظام الإيدز في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال لمخالفة مواد الرعاية والحقوق والفحص والعزل، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو السجن حتى خمس سنوات أو بهما لمخالفة رعاية الحامل والسرية والتبليغ وواجبات المصاب والتمييز، مع حق المتضرر في التعويض، واعتماد المجلس الصحي السعودي لضباط المخالفات.
3 مواد
- المادة 22
تجعل المادة اعتماد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات النظام من اختصاص المجلس الصحي السعودي.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
- المادة 23
تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
- المادة 24
تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.