المادة 4 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الرابعة
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها من أهم ضمانات المصاب في النظام: لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
عناصر الحكم:
- «أي جهة صحية»: وفق المادة 1، كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية، فالحظر يشمل المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية والخاصة.
- «الرعاية الطبية»: وهي بحسب المادة 1 الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. فالمادة لا تقتصر على علاج الإيدز نفسه، بل تشمل الرعاية الطبية بمعناها الواسع، كعلاج الأسنان أو العمليات الجراحية أو أي حاجة طبية أخرى.
- «اللازمة»: أي الرعاية التي تقتضيها حالة المريض.
- «بسبب إصابته»: المحظور هو أن يكون سبب الامتناع هو الإصابة بالإيدز.
الأثر العملي: إذا راجع مصاب عيادة لعلاج حالة لا علاقة لها بالإيدز، فلا يجوز لها رفض علاجه لأنه مصاب. ولم تحدد المادة نفسها جزاء المخالفة.
وتكمّل هذه المادة المادة 3 التي تلزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم. كما تأتي المادة 5 لتكلف البرنامج الوطني بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتقديم العلاج للمصابين.
ومن رُفض علاجه بسبب إصابته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية لمعرفة الخطوات المتاحة له.
مثال عملي
مريضة مصابة بالإيدز في جدة احتاجت إلى عملية في الركبة، فاعتذر لها مستشفى خاص بعد أن علم بإصابتها. وفق المادة، لا يجوز لأي جهة صحية، عامة أو خاصة، الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يحق للمستشفى رفض علاج مريض الإيدز؟
لا، لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
هل يشمل الحظر علاج الأمراض الأخرى غير الإيدز؟
نعم، فالرعاية الطبية في النظام هي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع، وليست مقصورة على الإيدز.
مواد أخرى عن الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بال
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

