المادة 21 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الحادية والعشرون
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة لمنع التمييز ضد المصابين، تكمل الضمانات الخاصة في مواد أخرى.
ما المحظور؟ كل فعل أو امتناع يجمع وصفين:
- أن يشكل تمييزًا ضد المصابين.
- وأن يؤدي إلى أحد ثلاثة آثار:
- الحط من كرامتهم.
- أو الانتقاص من حقوقهم.
- أو استغلالهم.
ويشترط أن يكون ذلك بسبب إصابتهم.
شمول الحظر:
- يشمل الأفعال، كالإساءة أو المعاملة المهينة.
- ويشمل الامتناع، كرفض تقديم خدمة لشخص لأنه مصاب.
- ولا يحدد النص فاعلًا معينًا، فالحظر عام.
العلاقة بالمواد الأخرى: تأتي هذه المادة قاعدة عامة إلى جانب ضمانات خاصة في النظام. وتتصل بها المادة 20 التي تلزم الوزارة والجهات الصحية بتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي، إذ إن حماية المصابين من التمييز تساعد على ذلك. كما تنص المادة 22 على أن المجلس الصحي السعودي يعتمد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لضبط مخالفات أحكام النظام، ومنها مخالفة هذه المادة.
ولم تحدد هذه المادة بنفسها عقوبة المخالفة، فالعقوبة واردة في موضع آخر من النظام.
ومن تعرض لتمييز بسبب إصابته يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صاحب سكن مشترك في الرياض علم أن أحد المستأجرين مصاب بالإيدز، فصار يعامله بإهانة أمام الآخرين ويهدده بكشف إصابته ما لم يدفع مبالغ إضافية. هذا التصرف يجمع بين الحط من الكرامة والاستغلال بسبب الإصابة، وهو مما تحظره المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل التمييز ضد مريض الإيدز ممنوع نظامًا؟
نعم، يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
من يضبط مخالفة التمييز ضد المصابين؟
وفق المادة 22، يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
هل يشمل الحظر الامتناع عن تقديم خدمة؟
نعم، تحظر المادة الفعل والامتناع معًا متى شكّل تمييزًا وأدى إلى أحد الآثار المذكورة.
مواد أخرى عن حقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 8
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 11
تمنح المادة ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز أو المرض بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

