سرية معلومات المصاب وإبلاغ الزوج في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
التزام العاملين في الجهات الصحية وغيرها بسرية معلومات المصاب وحظر إفشائها، وتبليغ المصاب بإصابته ووجوب تبليغه الزوج الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، واستدعاء الزوج والمخالطين لإجراء الفحوصات وتقويم وضع المتعاملين.
مادتان
- المادة 16
تلزم المادة جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وتحظر إفشاءها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
- المادة 17
توجب المادة على الجهة الصحية تبليغ الزوج الذي ثبتت إصابته، وتلزمه بتبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة استدعاء الطرف الآخر والمخالطين وفحصهم وتقويم وضع المتعاملين.
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.