الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
التزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي، وحظر الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية للمصاب بسبب إصابته، ودور البرنامج الوطني في الوقاية والعلاج والمختبرات المرجعية، ورعاية المرأة الحامل المصابة وجنينها وحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من الحضانة.
4 مواد
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه. 2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج…
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.