المادة 1 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الوقاية من الإيدز، مثل المصاب والمشتبه به والمخالط والمتعامل والعزل والتبليغ والجهات الصحية والبرنامج الوطني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وفهمها أساس لفهم بقية المواد. وأبرز ما فيها:
- الوزارة والوزير: وزارة الصحة ووزير الصحة.
- الفيروس: العامل المسبب للمرض، والإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
- الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية، فالنظام يشمل المستشفيات والمراكز الخاصة لا الحكومية وحدها.
- الرعاية الصحية: الخدمات والإجراءات الطبية الوقائية والعلاجية المقدمة للوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز، بينما الرعاية الطبية أوسع، وتشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
- البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة، والتثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
- المصاب: الحامل للفيروس أو من ظهرت عليه أعراضه، فلا يشترط ظهور الأعراض.
- المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته.
- المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
- المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
- العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
- التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
والفرق بين المخالط والمتعامل مهم: فالمخالط علاقته معايشة يغلب فيها احتمال الانتقال، أما المتعامل فعلاقته خدمية أو مهنية قد يرد فيها هذا الاحتمال. وتطبق التعريفات ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
من هو المصاب بالإيدز وفق النظام؟
هو الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
ما الفرق بين المخالط والمتعامل؟
المخالط على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض، والمتعامل على تواصل خدمي أو عمل قد يرد فيه هذا الإمكان.
هل يشمل النظام المستشفيات الخاصة؟
نعم، الجهات الصحية في النظام هي كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الإيدز وأهدافه
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان رعايتهم وتأهيلهم واستمرارهم في التعليم والعمل.
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات و
- المادة 27
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 29
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

