لجنة المخالفات والإحالة للنيابة في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
تكوين لجنة بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل منهم مستشار نظامي وطبيب أمراض معدية للنظر في مخالفات المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة، والتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم، وإحالة المخالفات الأشد إلى النيابة العامة ونظر المحكمة المختصة فيها.
مادتان
- المادة 25
تنظم المادة لجنة يكونها الوزير تنظر مخالفات المواد 4 و8 و9 و14 وتطبق عقوبة المادة 23، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات. 2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة…
- المادة 26
توجب المادة إحالة مخالفات المواد 6 و16 و17 و18 و21 إلى النيابة العامة، وتجعل المحكمة المختصة تنظرها وتطبق عقوبة المادة 24، وتنظر أي مخالفة أخرى مقترنة بها.
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة)…