المادة 27 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة السابعة والعشرون
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام، وهي بحسب المادة 1 المقصودة بكلمة «اللائحة» أينما وردت.
أحكام المادة:
- جهة الإصدار: وزير الصحة.
- التنسيق: يصدرها بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
أهمية اللائحة: يحيل النظام إلى اللائحة في مسائل عملية كثيرة، فهي التي تتضمن التفاصيل الإجرائية لتطبيق أحكامه. ولذلك فإن من يبحث عن تفاصيل تطبيق حكم من أحكام النظام كثيرًا ما يجدها في اللائحة لا في النظام نفسه.
دور المجلس الصحي السعودي: لا ينفرد الوزير بإصدار اللائحة، بل يشترط النص التنسيق مع المجلس الصحي السعودي قبل إصدارها.
حساب المهلة: تبدأ مهلة الـ90 يومًا من تاريخ نشر النظام، لا من تاريخ صدوره.
ومن يحتاج إلى التفاصيل الإجرائية لأي من هذه المسائل عليه الرجوع إلى اللائحة نفسها، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيدز؟
يصدرها وزير الصحة بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الإيدز وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الوقاية من الإيدز، مثل المصاب والمشتبه به والمخالط والمتعامل والعزل والتبليغ والجهات الصحية والبرنامج الوطني.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز الم
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان رعايتهم وتأهيلهم واستمرارهم في التعليم والعمل.
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات و
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 29
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

