التوعية والوقاية من الإيدز في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
إجراءات الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية لنشر الوعي الصحي عن الإيدز وطرق انتقاله والوقاية منه وبيان حقوق المصابين، ومراعاة حق أفراد المجتمع في الوقاية وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية.
4 مواد
- المادة 7
تلزم المادة الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتحيل إجراءات ذلك إلى اللائحة.
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 10
توجب المادة مراعاة حق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الفيروس، وتلزم الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية بإجراءات الوقاية والتوعية وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية.
يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
- المادة 20
تلزم المادة وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإيدز، تمهيدًا للتدخل المبكر والمكافحة.
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.