المادة 6 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة السادسة
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المرأة الحامل المصابة بالإيدز وأطفالها، من خلال حكم إيجابي وثلاثة محظورات.
الحكم الإيجابي: الرعاية الصحية
تُقدَّم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها. والرعاية الصحية بحسب المادة 1 تشمل الخدمات والإجراءات الطبية الوقائية والعلاجية في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
المحظورات: لا يجوز بسبب إصابتها
- إجبارها على الإجهاض.
- حرمانها من حضانة أطفالها.
- حرمانها من رعاية أطفالها.
قيد «بسبب إصابتها»: المحظور هو أن تكون الإصابة بالإيدز هي سبب الإجبار على الإجهاض أو الحرمان من الحضانة أو الرعاية. فالمادة تمنع أن تُتخذ الإصابة وحدها سببًا لذلك، ولا تتناول المسائل الأخرى التي تنظر فيها الحضانة وفق الأنظمة المختصة.
الأثر العملي: الأم المصابة لا تفقد حضانة أطفالها لمجرد إصابتها، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على إنهاء حملها بسبب الإصابة، ولها ولجنينها الحق في الرعاية الصحية.
وتتسق هذه المادة مع المادة 5 التي تكلف البرنامج الوطني بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية وتقديم العلاج. ومن تواجه نزاعًا في الحضانة له صلة بإصابتها يمكنها أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
سيدة في المدينة المنورة علمت أثناء حملها بإصابتها بالإيدز، فطالب طليقها بنقل حضانة أطفالها إليه بحجة إصابتها. وفق المادة، لا يجوز حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، كما تُقدم لها ولجنينها الرعاية الصحية اللازمة ولا يجوز إجبارها على الإجهاض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يجوز إجبار الحامل المصابة بالإيدز على الإجهاض؟
لا، لا يجوز إجبارها على الإجهاض بسبب إصابتها.
هل تسقط حضانة الأم بسبب إصابتها بالإيدز؟
لا يجوز حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
هل يحق للجنين رعاية صحية؟
نعم، تنص المادة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها.
مواد أخرى عن الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

