فحص الإيدز والتبليغ عن الإصابة في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي
حالات فرض اختبار الإيدز للمتقدمين للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحص ما قبل الزواج والحامل، وفحص القادمين للعمل أو الإقامة، وإرسال العينات للمختبرات المرجعية والتبليغ السري، وفحص المشتبه فيه وإبلاغ البرنامج الوطني عند رفضه، وتشجيع الفحص الطوعي.
5 مواد
- المادة 9
تحظر المادة فرض اختبار الإيدز إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحوصات ما قبل الزواج والحامل، مع عدم الإخلال بالمادة 13.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المرأة الحامل. 6- أي حالة يرى الوزير…
- المادة 13
تلزم المادة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإيدز، وتحيل إجراءات الفحص وآثاره إلى اللائحة.
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
- المادة 15
تلزم المادة الجهات الصحية بفحص المشتبه فيه للتأكد من خلوه من الإيدز وتقديم الرعاية الصحية له، وتوجب إبلاغ البرنامج الوطني إذا رفض الفحص، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
- المادة 20
تلزم المادة وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإيدز، تمهيدًا للتدخل المبكر والمكافحة.
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه. 2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج…