المادة 24 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الرابعة والعشرون
تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة العقوبة الأشد في النظام، وتخص مخالفة خمس مواد:
- المادة 6: رعاية المرأة الحامل المصابة وجنينها، وحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 16: سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وحظر إفشائها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- المادة 17: تبليغ الزوج المصاب، وواجبه في تبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار، واستدعاء الطرف الآخر والمخالطين وفحصهم وتقويم وضع المتعاملين.
- المادة 18: التزام المصاب بالإرشادات الوقائية وبعدم تعمد نقل العدوى.
- المادة 21: حظر التمييز ضد المصابين والحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
العقوبة: واحدة مما يأتي أو كلتاهما:
- غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال.
- السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
قيدان:
- العقوبة دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
- لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المقارنة مع المادة 23: المادة 23 تعاقب على مخالفة المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال فقط، بينما تقرر هذه المادة عقوبة أشد تشمل السجن. ووفق المادة 25، تختص لجنة يكونها الوزير بمخالفات المادة 23، أما مخالفات هذه المادة فليست من اختصاص تلك اللجنة.
الأثر العملي: المخالفة هنا قد تصدر من المصاب نفسه، كإخلاله بالتزاماته في المادتين 17 و18، أو من غيره، كإفشاء سر المصاب أو التمييز ضده. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة، أو تضرر من مخالفتها، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ممرض في مستشفى بالدمام نشر في مجموعة محادثة اسم مريض مصاب بالإيدز وحالته. هذا الفعل مخالفة للمادة 16، ويعاقب عليه وفق هذه المادة بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بكلتيهما، ويبقى للمريض حق المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
ما عقوبة إفشاء سر مريض الإيدز؟
غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بكلتيهما، لمخالفة المادة 16.
ما عقوبة تعمد نقل عدوى الإيدز؟
مخالفة المادة 18 بعدم الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى يعاقب عليها بالعقوبة نفسها، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
هل تنظر لجنة وزارة الصحة هذه المخالفات؟
لا، تختص اللجنة وفق المادة 25 بمخالفات المواد 4 و8 و9 و14 فقط.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 16
تلزم المادة جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وتحظر إفشاءها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائ
- المادة 17
توجب المادة على الجهة الصحية تبليغ الزوج الذي ثبتت إصابته، وتلزمه بتبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة استدعاء الطرف الآخر والمخالطين وفحصهم وتقويم وضع المتعاملين.
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخال
- المادة 18
تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 21
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الإيدز
- المادة 22
تجعل المادة اعتماد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات النظام من اختصاص المجلس الصحي السعودي.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
- المادة 23
تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

