ساري
نظام المواصفات والجودة السعودي
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 29/1/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
تصفّح نظام المواصفات والجودة حسب الموضوع
مواد نظام المواصفات والجودة
الباب الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الباب الثاني: أحكام عامةالمواد 2–6
- المادة 2تنص المادة على أن هدف نظام المواصفات والجودة هو وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
- المادة 3تحدد المادة سبعة مبادئ توجيهية يعتمد عليها التقييس، منها مشاركة الجهات ذات العلاقة والشفافية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
- المادة 4تحدد المادة الأهداف الرئيسة لنشاط التقييس، ومنها حماية الحياة والصحة والسلامة والبيئة، وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتسهيل التبادل التجاري.
- المادة 5تجعل المادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السلطة المرجعية الوحيدة للتقييس والجودة، عدا ما تختص به هيئة الغذاء والدواء، وتلزم الجهات بالتعاون معها.
- المادة 6تعدد المادة 13 مهمة للهيئة، منها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمواصفات، وإعداد المواصفات ومراجعتها وسحبها وتفسيرها، وإعداد دليلها، وإتاحتها للعموم بمقابل مالي، وتمثيل المملكة دوليًا.
الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلةالمواد 7–11
- المادة 7تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
- المادة 8تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
- المادة 9تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
- المادة 10تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
- المادة 11تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
الباب الرابع: مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلةالمواد 12–13
- المادة 12تلزم المادة الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بطلب من الجهات ذات العلاقة، وتجيز أن تنتهي المراجعة بتحديثها أو تعليقها أو سحبها.
- المادة 13تجعل المادة تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة اختياريًّا، وتجيز للجهات الحكومية جعل المواصفة إلزامية وفق أنظمتها بعد موافقة الهيئة.
الباب الخامس: الجودةالمواد 14–17
- المادة 14تكلف المادة الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- المادة 15تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يتبنى ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
- المادة 16تجيز المادة للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
- المادة 17تنظم المادة منح شهادة علامة الجودة وفق اللوائح، وتحظر استخدامها أو الإعلان عنها دون شهادة، وتلزم حاملها بشروط الاستخدام وبالتوقف عند انتهاء الترخيص.
الباب السادس: ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوباتالمواد 18–22
- المادة 18تسند المادة إلى مفتشين يعينهم مجلس إدارة الهيئة، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها، وتحيل آليات عملهم إلى اللوائح.
- المادة 19تحظر المادة منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط في نظام المواصفات والجودة.
- المادة 20تلزم المادة المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، دون أن يمنع ذلك الجهات المختصة من الإفصاح عن المعلومات اللازمة.
- المادة 21تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 22تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.