عقوبات مخالفة علامة الجودة في نظام المواصفات والجودة السعودي
لجنة النظر في المخالفات وتشكيلها، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، وتعليق شهادة علامة الجودة أو إلغاؤها وغرامة حتى مليون ريال ونشر ملخص القرار، واللوائح ونفاذ النظام بعد تسعين يوماً.
4 مواد
- المادة 21
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. 3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار…
- المادة 22
تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة). ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة. ج- غرامة لا تزيد على مليون…
- المادة 23
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 24
تنص المادة على أن نظام المواصفات والجودة يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.