المادة 21 من نظام المواصفات والجودة
المادة الحادية والعشرون · الباب السادس: ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
2- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي توقع العقوبات في نظام المواصفات والجودة، وطريق الاعتراض على قراراتها.
1. تشكيل اللجنة:
- تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- تتكون اللجنة من خمسة أعضاء.
- يكون بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل، يكون أحدهم رئيسًا للجنة.
2. اختصاص اللجنة: تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 22، وهي تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى مدة لا تزيد على سنة، أو إلغاؤها، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
3. القرارات والتظلم:
- تصدر اللجنة قراراتها وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
- يجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4. المكافآت: تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
الأثر العملي: المهلة تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره. ويحسن بمن صدر ضده قرار أن يتعامل مع هذه المهلة بجدية، لأن النص يجعل التظلم أمام المحكمة الإدارية خلالها.
والفصل بين الأدوار واضح: اللجنة وفق هذه المادة تطبق العقوبات، والمحكمة الإدارية تنظر التظلم. ومن صدر ضده قرار يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
صدر قرار من لجنة النظر في المخالفات بغرامة على شركة في الرياض لاستخدامها علامة الجودة دون شهادة، وأُبلغت الشركة بالقرار. وفق المادة، يجوز للشركة التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المواصفات والجودة
من يطبق عقوبات نظام المواصفات والجودة؟
لجنة أو أكثر يشكلها مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل.
كيف أتظلم من قرار لجنة المخالفات؟
يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
من يرأس لجنة المخالفات؟
يرأسها أحد المستشارين النظاميين الأعضاء فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة علامة الجودة
- المادة 22
تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة ال
- المادة 23
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 24
تنص المادة على أن نظام المواصفات والجودة يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

