تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام المواصفات والجودة

المادة الثالثة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية

تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المواصفات والجودة

من يصدر لوائح نظام المواصفات والجودة؟

يصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ما المهلة المحددة لإصدار اللوائح؟

مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة علامة الجودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.