المادة 20 من نظام المواصفات والجودة
المادة العشرون · الباب السادس: ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
تلزم المادة المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، دون أن يمنع ذلك الجهات المختصة من الإفصاح عن المعلومات اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين أمرين: حماية أسرار المنشآت التي يتم تفتيشها، وحاجة الجهات المختصة إلى المعلومات.
1. واجب السرية: يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. فالمعلومات التي يطلع عليها أثناء التفتيش والضبط، كتفاصيل الإنتاج أو البيانات التجارية، لا يجوز له إفشاؤها.
2. حدود السرية: لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة. فالسرية ليست مطلقة، والإفصاح المقصود هنا هو ما تقوم به الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة. ولم يحدد النص هذه الجهات ولا حالات الإفصاح.
لماذا هذه المادة مهمة؟ تحظر المادة 19 منعهم أو إعاقتهم عن عملهم. وفي مقابل هذه الصلاحيات، تأتي هذه المادة لطمأنة المنشآت بأن ما يطلع عليه المفتش محمي بواجب السرية.
الأثر العملي: إذا تبين لمنشأة أن مفتشًا أفشى معلومات حصل عليها أثناء عمله لغير الجهات المختصة، فإن ذلك يخالف هذه المادة. ولم يحدد النص جزاء هذه المخالفة.
ومن يرى أن معلوماته أُفشيت بالمخالفة لهذه المادة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المواصفات والجودة
هل يجب على مفتش هيئة المواصفات حفظ سرية معلومات الشركة؟
نعم، يجب عليه المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
هل السرية تمنع الإفصاح في كل الحالات؟
لا، لا تحول السرية دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط المخالفات
- المادة 18
تسند المادة إلى مفتشين يعينهم مجلس إدارة الهيئة، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها، وتحيل آليات عملهم إلى اللوائح.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
- المادة 19
تحظر المادة منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط في نظام المواصفات والجودة.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

