تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام المواصفات والجودة

المادة العشرون · الباب السادس: ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

تلزم المادة المفتش بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، دون أن يمنع ذلك الجهات المختصة من الإفصاح عن المعلومات اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المواصفات والجودة

هل يجب على مفتش هيئة المواصفات حفظ سرية معلومات الشركة؟

نعم، يجب عليه المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

هل السرية تمنع الإفصاح في كل الحالات؟

لا، لا تحول السرية دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط المخالفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.