المادة 22 من نظام المواصفات والجودة
المادة الثانية والعشرون · الباب السادس: ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:
أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).
ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.
ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
2- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات في النظام، وتطبق على من يخالف أحكام المادة 17 المتعلقة بعلامة الجودة.
ما المخالفات المقصودة؟ وفق المادة 17: استخدام علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها دون شهادة، أو عدم الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح، أو عدم التوقف عن الاستخدام حال انتهاء الترخيص.
العقوبات (عقوبة أو أكثر):
- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى.
- غرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال.
وهذه العقوبات «دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر»، فإذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر، فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.
نشر القرار: يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة 21 أن تضمّن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها. ولا يكون النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
وتطبق هذه العقوبات اللجنة المشكّلة وفق المادة 21، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ. ومن يواجه عقوبة بموجب هذه المادة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
متجر إلكتروني في الدمام أعلن أن منتجاته تحمل علامة الجودة دون أن يحصل على الشهادة. وفق المادة، يجوز للجنة معاقبته بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، ويجوز أن تقرر نشر ملخص القرار على نفقته بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المواصفات والجودة
ما عقوبة استخدام علامة الجودة بدون شهادة؟
عقوبة أو أكثر من: تعليق الشهادة مدة لا تزيد على سنة، أو إلغاؤها، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال.
هل يمكن نشر قرار العقوبة؟
يجوز للجنة تضمين القرار نشر ملخصه على نفقة المخالف، بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
هل تمنع هذه العقوبات تطبيق عقوبات أخرى؟
لا، فهي دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
تنظم المادة منح شهادة علامة الجودة وفق اللوائح، وتحظر استخدامها أو الإعلان عنها دون شهادة، وتلزم حاملها بشروط الاستخدام وبالتوقف عند انتهاء الترخيص.
1- تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. 2- لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة ا
- المادة 21
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقو
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة علامة الجودة
- المادة 21
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقو
- المادة 23
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 24
تنص المادة على أن نظام المواصفات والجودة يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

