قانون

التفتيش القضائي في نظام القضاء السعودي

إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء واختصاصها بالتفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى، ودرجات تقدير الكفاية (متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط)، والاعتراض على تقرير الكفاية خلال ثلاثين يومًا، وحق رئيس المحكمة في الإشراف على القضاة وتنبيههم والاعتراض على التنبيه خلال خمسة عشر يومًا.

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء