ترخيص استعمال العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي
ترخيص مالك العلامة للغير باستعمالها عن كل السلع أو الخدمات أو بعضها، والقيود الجائزة في عقد الترخيص، واشتراط كتابة العقد، وحظر تنازل المرخص له أو الترخيص من الباطن ما لم يتفق على خلافه، وشطب قيد الترخيص من السجل.
6 مواد
- المادة 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
- المادة 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3 - الالتزامات…
- المادة 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.
- المادة 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص…
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا…