ساري
نظام الاستثمار السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 16/1/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
تصفّح نظام الاستثمار حسب الموضوع
مواد نظام الاستثمار
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
- المادة 2تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
- المادة 3تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 4تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
- المادة 5تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- المادة 6تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
- المادة 7تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.
- المادة 8تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.
- المادة 9تمنح المادة وزارة الاستثمار حق إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أساس موضوعي ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ووفق إجراءات اللائحة.
- المادة 10تتيح المادة للمستثمر الطرف في أي نزاع، ولو مع جهة حكومية، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق على غير ذلك، وتجيز للمستثمرين الاتفاق على التحكيم والوساطة والمصالحة.
- المادة 11تنظم المادة مخالفات أحكام التسجيل وقائمة الأنشطة المستثناة: إنذار بإزالة المخالفة غير الجسيمة، ثم عقوبات تصل إلى غرامة 300,000 ريال وإلغاء التسجيل، تفرضها لجنة مختصة.
- المادة 12تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار عقوبة من وزارة الاستثمار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 13تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
- المادة 15تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 16تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.